شعار الدولة العراقية في العهد الملكي

شعار الدولة العراقية في العهد الملكي

تنص المادة 25 من قانون العلم والشعار الوطني للعراق الصادر في عام 1931 على تكوين شعار الدولة، حيث يتألف من ستارة مربعة الشكل محاطة بحاشية والتاج العراقي. الستارة تحمل طرفًا علويًا مطويًا مع ثنيات مفتوحة على الجوانب، ويزينها زاويتان علويتان على شكل وردة مرتبطتان بجديلة ذهبية. يظهر اللون الأبيض في الجزء العلوي مع ظلال والثنيات، في حين يكون النصف السفلي بلون أخضر فاتح، والخلفية خلف الستارة بلون أحمر قان مع حاشية ذهبية.

شعار الدولة العراقية، وفقًا للقانون رقم 25 لسنة 1931 المعدل، يتألف من ستارة مربعة الشكل محاطة بحاشية والتاج العراقي. في وسط الستارة، هناك دائرة تحمل العدل كأساس للملك، مع تاريخ هجري (1339) يرمز إلى تولي الملك فيصل الأول عرش العراق. الدائرة تحتوي على نقوش عربية ذهبية، وتُقسم إلى قسمين: الأسفل يمثل الأرض بلون أصفر، والأعلى يمثل السماء بلون أزرق فاتح. يظهر في الأسفل سلسلة من الجبال بيضاء، مع رمز لآبار النفط ونهرين يتقاطعان. تظهر أربع نخلات تغطي أجزاء كبيرة من اللون الأزرق بين النهرين.

وخارج الدائرة، هناك جواد عربي وأسد بابلي يرمزان إلى العرب والكرد على التوالي. بين الدائرة والقسم المطوي يوجد كوكبان بألوان العلم العراقي يرمزان إلى العرب والكرد. في أسفل الستارة، يظهر غصن قطن وربطة سنابل قمح متقاطعة، والتاج العراقي يرتكز على فتحة الستارة العليا.

يُحدد استخدام شعار الدولة العراقية وفق النظام رقم 24 لسنة 1933 على النحو التالي:

أ. المناسبات التي يستعمل فيها الشعار:

  1. حفلات قبول الممثلين الأجانب عند تقديمهم أوراق الاعتماد.
  2. الحفلات الرسمية التي تُقام باسم الدولة العراقية في السفارات والمفوضيات والقنصليات العراقية برعاية ممثلي الحكومة العراقية.
  3. الأعياد الوطنية الرسمية، مثل يوم التتويج وولادة جلالة الملك وعيد النهضة.

ب. الأماكن والمطبوعات الرسمية التي يستعمل فيها الشعار:

  1. جبهة البلاط الملكي.
  2. جبهة مجلس الأعيان والنواب.
  3. جبهة العلم الذي يرفع في المكان الذي يقيم فيه جلالة الملك.
  4. مدخل الوزارات.
  5. جبهة بناية السفارات والمفوضيات العراقية في الخارج.
  6. وسائط النقل المعدة لصاحب الجلالة الملك.
  7. أماكن أخرى يراها الوزير المعني مناسبة لاستعمال الشعار فيها.
  8. البراءات الملكية.
  9. كتب ابرام المعاهدات والاتفاقيات والمقاولات الدولية.
  10. الكتب الصادرة من السفارات والمفوضيات والقنصليات.
  11. شهادات التخرج الرسمية.
  12. جوازات السفر.
  13. شهادات الجنسية والتجنس والنفوس.
  14. الجريدة الرسمية.
  15. سندات التملك والتصرف (الطابو).
  16. مطبوعات الدولة الأخرى بحسب رأي الوزير المعني.

اترك تعليقك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *